مسائل في المسح على الخفين
للشيخ محمد بن صالح العثيمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .. أما بعد:
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على مارأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية ، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله .
1-اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهوقول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .
2-ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح . قال النووي :حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ،وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .
3-مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهوإحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال النووي : وهوالمختار الراجح دليلاً .
4-إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر .
5-إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم .
6- إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر.
7-إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم .
8- إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسحأتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهومذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم . قال في الفائق : وهوالنص المتأخر – يعني عن أحمد – وهو المختار . أ.هـ .
وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .
9-إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .
10- إذا لبس جورباً أو خفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
11-إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .
12-إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .
قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ.
وقال النووي : إن هذا هوالأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنهاطهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .
13- إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريجفيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان : منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلىظهارة والأسفل بطانة .
قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته .
14- إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ،فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ،واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .
15- إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابنحزم : وهوالقول الذي لا يجوز غيره . وقال أيضاً : لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ.